أهدافنـــا طموحنــا ميثاق التسجيـــل اتصل بنـــا
رسالة الملتقىسياسية الملتقىالمشرفون على الملتقىتنبيه حول المسائل الشائكةماذا قالوا عن الملتقى
التقارير العلميةالنشرات الشهريةاللقاءات الدورية
المواضيع المتميزة
قواعد البيانات البحثية
الدورة العلميةدورة الشيخ أحمد المقرمي
درس الحنابلةصفة الصلاة

العودة   ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية > • الملتقى الفقهي التخصصي : > ملتقى فقه الأسرة > ملتقى فقه المواريث، وقسمة التركات


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2008, 08:12 AM   #1
:: متـابـــع ::
 
Post أسئلة في المواريث

نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى

من مواضيعي في الملتقى



أبو حبيبة غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 27-04-2008, 08:45 AM   #3
قاضي بوزارة العدل السعودية
 
افتراضي

الحمد لله وحده وبعد ..
استجابة لطلب الأخت الكريمة سوف أعرض لمسألة سهلة جدا وأطلب من الاخوة الاجابة عنها
وهي تعتبر فتحا للباب
والله الموفق ..

توفيت زوجة عن زوج وأب وبنتين وابن ..

فما هو نصيب كل واحد منهم ؟

__________________
وكتبه
الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس بن عبد الله الغامدي
من مواضيعي في الملتقى



صلاح بن خميس الغامدي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 27-04-2008, 05:42 PM   #4
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث
الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث
والبنتين يأخذن السدس
والابن يأخذ الباقي

والله أعلم.. ( أنا ضعيف في الفرائض فهلا حللتها لنا )

من مواضيعي في الملتقى



أبو عاصم المغربي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 27-04-2008, 07:25 PM   #5
قاضي بوزارة العدل السعودية
 
افتراضي

الحمد لله وحده وبعد ..
جزيت خيرا
الأب له السدس
الزوج له الربع
البنتين مع الابن لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

__________________
وكتبه
الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس بن عبد الله الغامدي
من مواضيعي في الملتقى



صلاح بن خميس الغامدي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 27-04-2008, 07:31 PM   #6
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

سؤال لوتكرمتم بخصوص المواريث..

توفي الاب والام في شهر واحد وتركا لابنائهما تركة معقولة وكان احدى الابناء قد اخذ من مال ابيه دون ان يعلم الاب بذلك واكتشف ذلك لاحقا

والمبلغ الذي تبقى من مال ابيه هي التركة , فسؤالي هو :

.. هل يحق لهذا الابن ان يحصل على حقه في الميراث كاخوته ام لا . الرجاء الرد على سؤالي؟؟؟

وبارك الله فيكم....

__________________
http://up4.m5zn.com/photos/00023/BZ6CMOVJWR0V_th.jpg

كفــــــــــــــــاني عـــــــزا اننــي ابنت الاســــــــــلام

كفـــــــــــــــــاني فخـــــــرا اننــي بنت فلسطيــــــــــن


الكتــــــلة الاسلامية ____ جامعــة الاقصـــى
من مواضيعي في الملتقى



بنت الاسلام غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2008, 04:51 PM   #7
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

الذي يظهر أنه لا يمنع من الميراث؛ لأن فعله هذا -على شناعته- ليس من موانع الإرث.
قال الرحبي:
و يمـنع الشـخص مـن المــيراثِ *** واحـدة مـن عـلـل ثــلاثِ
(رقٌّ) و (قتل) و (اختلاف دينِ) *** فافهم فليس الشك كاليقينِ

من مواضيعي في الملتقى



أبو عاصم المغربي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 29-05-2008, 05:03 PM   #8
:: متـابـــع ::
 
افتراضي



وهذه مسألة أخرى لمن يحلها:
بنت ، وثلاث بنات ابن، وابن ابن الابن، وزوجة، وأب.

من مواضيعي في الملتقى



أبو عاصم المغربي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2008, 02:51 AM   #9
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

سأحاول بقدر ما أستطيع أن أحل المسألة,وأسأل الله العون والسداد..

البنت لها النصف لعدم المشاركة وعدم المعصب.

3بنات ابن يرثن بالتعصيب لوجود المعصب

ابن ابن ابن يرث بالتعصيب.

فهنا يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث.

الأب يرث السدس لوجود الفرع الوارث المذكر وهو ابن ابن الابن.

فيكون أصل المسألة من 24 عندما نظرنا بين مقامات الفروض بالنسب الأربع.

2 مع 6 تداخل فنأخذ الأكبر, 8 مع 6 توافق نضرب أحدهما بوفق الآخر فيكون الأصل 24

فنقسم الأصل على مقام كل فرض ونضربه في بسطه

فيكون للزوجة 3 أسهم, والأب 4 أسهم, وابن ابن الابن 2 سهم, و3بنات الابن 3 أسهم.

والبنت لها 12 سهم..
والله أعلم..أتمنى التصحيح

من مواضيعي في الملتقى



عبدالعزيز الجربوع غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2008, 02:36 PM   #10
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

لا يا أخي أبو رشيد

المسألة بهذا الشكل:
البنت: 1/2 فرضاً لانفرادها عن المعصب والمشارك لها.
3 بنات ابن: 1/6 تكملة الثلثين، ولوجود البنت وارثة النصف فرضاً، وعدم المعصب لهن.
ابن ابن ابن: الباقي تعصيباً
زوجة: 1/8 فرضاً لوجود الفرع الوارث.
الأب: 1/6 فرضاً لوجود الفرع الوارث.

والله أعلم.
ويا ليت أن الشيخ الغامدي يبين لنا ما هو الصواب حتى نطمئن

من مواضيعي في الملتقى



أبو عاصم المغربي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2008, 02:38 PM   #11
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

مسألة أخرى:
زوج، وأم أم الأم، وأم أب الأب، وأم أم الأب، وعم
هل من زيد لها؟!

من مواضيعي في الملتقى



أبو عاصم المغربي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2008, 02:48 PM   #12
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

أخي أبو عاصم..
أليست بنات الابن يرثن بالتعصيب لوجود المعصب(وهو: ابن الابن, أخوها وابن عمها الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه)..

من مواضيعي في الملتقى



عبدالعزيز الجربوع غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2008, 04:57 PM   #13
قاضي بوزارة العدل السعودية
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عاصم المغربي مشاهدة المشاركة
الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث
الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث
والبنتين يأخذن السدس
والابن يأخذ الباقي

والله أعلم.. ( أنا ضعيف في الفرائض فهلا حللتها لنا )
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده وبعد ..

أولا // عذرا عن التأخر في الرد ، فدخولي للمنتدى قليل جدا وذلك لانشغالي

ثانيا// أشكر أخي أبو عاصم على حسن ظنه بي

وأسأل الله له التوفيق
ولقد اقتبست من كلام أخينا في حل مسألة سابقة قوله (( أنا ضعيف في الفرائض فهلا حللتها لنا )[/

وأقول ماشاء الله عليك أخي أبو عاصم فلست ضعيفا في الفرائض

أسأل الله أن ينفع بك

ولكن حبذا لو يبدأ بصغار العلم قبل كباره حتى يتعلم منك المبتدئ الذي لا يعلم ماهي الفرائض أصلا

مع الإشارة إلى أن بيان التسبيب في حل المسألة يوضح للمتعلم سبب القسمة بهذه الطريقة وهي طريقتك وفقك الله

والسلام عليكم ورحمة الله
__________________
وكتبه
الفقير إلى عفو ربه ومولاه
صلاح بن خميس بن عبد الله الغامدي
من مواضيعي في الملتقى



صلاح بن خميس الغامدي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 30-05-2008, 06:46 PM   #14
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

طيب ياشيخ صلاح..هل حللتنا مسألتنا بارك الله فيك

من مواضيعي في الملتقى



عبدالعزيز الجربوع غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 31-05-2008, 01:17 PM   #15
:: متـابـــع ::
 
افتراضي


أخي أبو رشيد.. سددك الله..
أظن أنها ليست كما ذكرت.
فإن بنت الابن مع البنت المنفردة وارثة النصف فرضاً -كما في مسألتنا - ورد بها حديث هُزيل بن شرحبيل -عند البخاري- أن قوماً أتوا فسألوا أبو موسى الأشعري في بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى البنت النصف ولبنت الابن النص الآخر، وقال : اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني، فذهبوا إليه وقالوا له ما قال أبو موسى فقال: لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين لأقسمن فيها كم قسم النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، وللأخت الباقي، فرجعوا إلى أبي موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

فدل الحديث على أن بنت الابن ترث السدس مع البنت المنفردة وارثة النصف فرضاً.
وقولك ابن ابن الابن أنهن يرثن معه تعصيباً فليس كذلك لأنهن ذوات فرض هنا فلا يرث حتى يستغرق أصحاب الفروض فروضهم، كما رأيت.
وأخي الشيخ صلاح أعلم منا بذلك وأنتظره لكي يرد ويصحح.
وما أنا إلا تلميذ مبتدئ.
والله أعلم.

من مواضيعي في الملتقى



أبو عاصم المغربي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

tags|xml|rss|external.php|sitemap.php|rss2

جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن 08:42 AM.


Web Page Hit Counters

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة © لإدارة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية
﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾
[آل عمران:98]