أهدافنـــا طموحنــا ميثاق التسجيـــل اتصل بنـــا
رسالة الملتقىسياسية الملتقىالمشرفون على الملتقىتنبيه حول المسائل الشائكةماذا قالوا عن الملتقى
التقارير العلميةالنشرات الشهريةاللقاءات الدورية
المواضيع المتميزة
مباركة بدخول شهر رمضان
للتسجيل
قواعد البيانات البحثية
الدورة التطبيقية في صناعة البحث العلمي دروس الفقه الشافعي
درس الحنابلةصفة الصلاة
العودة   ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية > • الملتقيات العامة : > الملتقى الفقهي العام


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2010, 09:56 PM   #1
أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
 
افتراضي وسط بين طرفين في (تغطية المرأة وجهها)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعـد:

فقد يظن قارئ كريم أنني بصدد الترجيح في المسألة من خلال موضوعي هذا، والحق أن هذه المسائل من المُحَال أن يقطع فيها الخلاف ما دامت الأدلة محتملة والمدارك مختلفة، والترجيح فيها لمن كان أهلاً للترجيح أمر محمود لا يذم.

ولكنني هنا أرمي إلى نقطة متعلقة بفقه الخلاف والتعامل مع المخالف، وبتجلية بعض الأمور التي قد تسكن مما نراه اليوم من مظاهر التراشق الملتهب في مثل هذه المسائل بين بعض المبيحين وبعض الموجبين.

أولاً: الحجاب على المؤمنات -أمام غير محارمهن ونسائهن- فرض في الإسلام، والخلاف في فرضيته خلاف غير سائغ، لا ينبغي الالتفات إليـه؛ لمخالفته الأدلة الظاهرة المحكمة.

ثانياً: الخلاف في حكم تغطية الوجه (النقاب وما في حكمه) خلاف معتبر، فلا يجوز إقصاء القول بجواز كشف الوجه ولا التهكم بقائله إن كان من أهل العلم والدين ومجانبة الهوى، والتهويشُ بأنه قول مخالف للإجماع غلط، كما أن دعوى الإجماع العملي في صدر الأمة على تغطية الوجه ليست صواباً؛ لأن ذلك يحتمل -على فرض ثبوته- أن يكون على فعلٍ مستحب، فلا دلالة في هذا على قطع النزاع في المسألة.. كما لا يجوز القول بأنه ليس مع الموجب دليل البتة، أو أنه يصدر عن موروثاته، ولا التهويش بأن القول بوجوب تغطية الوجه مخالف للإجماع أيضاً.

ثالثاً: لا شك أن تغطية المرأة وجهها عن الأجانب أفضل، وهذا الأمر ينبغي أن يكون متفقاً عليه بين الفريقين لاعتبارات عدة من جهة عمل السلف، ومن جهة النظر.

رابعاً: ليعلم الناظر أن كثيراً من الأدلة التي يستدل بها الموجبون: هي ذاتها ما يستدل به المبيحون، وعلى هذا يجب أن يتعامل مع هذا الخلاف بنفس أصولي متزن يعلم أن لكل قول مستنده الشرعي ونظره المرعي، ويوقن بأن الأدلة محتملة.

خامساً: لا يجوز الطعن في عالم أخذ بأحد القولين باذلاً جهده، لا رمي الموجِب بالتشدد والرجعية، ولا رمي المبيح بالإباحية والتساهل؛ لأن هذا الخلاف قائم بين أئمة الإسلام كما لا يخفى، والطعن في أحدهما لذلك بغي وعدوان لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر.

ولئن كان بعض أعداء الإسلام قد أرادوا نزع النقاب عن وجوه المسلمات، وأثاروا الشبه حول المنتقبات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون القائل بالإباحة سائراً في صفهم، أو أسيراً لعولمتهم.

وإن كنا ندعوا أخواتنا المسلمات إلى الأخذ بالأفضل والأحوط عند الفريقين، فلا ننسى أنه لا يحل عِرض الموجب أيضاً، ولا أن يدعى -تخرصاً وظناً- أن قوله نابعٌ عن عادة قومه، صادرٌ عن تقاليد ورثها عن آبائه.. (( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً* يصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللهَ ورسولَه فقد فاز فوزاً عظيماً ))

فالطرفان هنا فريقان بغى بعضهما على بعض، والوسط فريق عرف فقه الخلاف، ووزن الأمور على وجهها الذي يقتضيه الإنصاف. والله أعلم

__________________
أخوكم: (أبو يوسف التواب)



أبوبكر بن سالم باجنيد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 01:42 AM   #2
إبراهيم بن صالح المسعود
:: الفريق العلمي ::
 
افتراضي

أحسن الله إليك فقد أحسنت.
وإذا تقرر أن المسألة من حيث هي لا إنكار فيها على المخالف، ألا ترى أنه قد يسوغ الإنكار فيها لأمر زائد على مجرد القول بأحد القولين، كأن يكون المخالف غير مؤهل للنظر في العلم وتناول مسائله، أو ذا غرض غير محمود كما هو حال كثير ممن يطرحون المسألة في الصحف والمجالس، أو يكون الإنكار سببه مآلات طرح هذه المسألة لرأي المنكِر أن هذا القول السائغ يستغل للوصول إلى ما ليس بسائغ ولا يقره أحد من أهل الديانة.
ونفع الله بعلمكم.



إبراهيم بن صالح المسعود غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 12-01-2010, 07:51 AM   #3
أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
 
افتراضي

بلى
ولعل القارئ لمقالي -أخي المفضال- يرى أن هذا الأمر مفروغ منه


فلقد قلت:
لا يجوز إقصاء القول بجواز كشف الوجه ولا التهكم بقائله إن كان من أهل العلم والدين ومجانبة الهوى

وقلت:
ولئن كان بعض أعداء الإسلام قد أرادوا نزع النقاب عن وجوه المسلمات، وأثاروا الشبه حول المنتقبات

جزاك الله خيراً، وكلامك في محله أخي الكريم.

__________________
أخوكم: (أبو يوسف التواب)



أبوبكر بن سالم باجنيد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 13-01-2010, 01:22 AM   #4
عبدالعاطي ميلود محمد
:: مطـَّـلـع ::
 
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي كاتب الموضوع بارك الله فيك , ولكن أشكل علي مذهب من قال بفرضية تغطية الوجه , وهذا الإشكال هو : ماهي الزينة التي إستثنتها الأية , وقد قرأت انها الثياب (( هل يعني جواز لبس الثياب الجميلة على ذلك المذهب )) . وقد قال الشيخ محمد الحسن أنه من يقول لا يجوز إبداء الوجه ولا يجوز لبس الثياب الجميلة يكون قد عطل دلالة الأية وهذا هو(( تعطيل القران )) على حد تعبير الشيخ.



عبدالعاطي ميلود محمد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 13-01-2010, 12:47 PM   #5
أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحنون مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي كاتب الموضوع بارك الله فيك , ولكن أشكل علي مذهب من قال بفرضية تغطية الوجه , وهذا الإشكال هو : ماهي الزينة التي إستثنتها الأية , وقد قرأت انها الثياب (( هل يعني جواز لبس الثياب الجميلة على ذلك المذهب )) . وقد قال الشيخ محمد الحسن أنه من يقول لا يجوز إبداء الوجه ولا يجوز لبس الثياب الجميلة يكون قد عطل دلالة الأية وهذا هو(( تعطيل القران )) على حد تعبير الشيخ.
هذا الكلام -أخي الكريم- ليس له تعلق بموضوعنا إذا كان المراد منه تفنيد الاستدلالات ومناقشتها..

وأما معنى الزينة في قول الله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) فقد بين العلامة محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء أن كلام العلماء في هذه الآية راجع إلى ثلاثة أقوال، يمكن جمعهما في قولين:

الأول: أن الزينة هنا شيء من نفس بدن المرأة كوجهها وكفيها.
الثاني: أنها ما تتزين به خارجاً عن بدنها، وهذه الزينة على نوعين:
أولهما: زينة لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن، كالملاءة فوق القميص والخمار
ثانيهما: زينة يتضمن إبداؤها رؤية شيءمن البدن كالكحل في العين، والخضاب في اليد، والقلادة على العنق.

وأما دعوى أن تفسير الزينة بأنها الثياب فيظهر لك أنه داخل في النوع الأول من القول الثاني.. وهذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من كبار التابعين، وهو الذي استظهره الشنقيطي -رحمه الله- وقواه..

والقول بأن فيه تعطيلاً لهذه الآية لا يظهر لي كونه متوجهاً، وابن عطية -رحمه الله- يرى أن الاستثناء هنا واقع فيما يظهر بحكم ضرورةٍ ما، كحركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه.

بل ادعى العلامة الشنقيطي أن تفسير الزينة بالوجه واليدين خلاف ظاهر معنى الآية، وأن الزينة في لغة العرب ما تتزين به خارجاً عن أصل خلقتها، وأن الخروج عن هذا إلى معنى آخر لا يجوز إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه، واستشهد بأن النظائر في القرآن تكرر ذكر الزينة فيها مراداً بها ما كان خارجاً عن أصل المزين به، لا بعض أجزائه. وبالله التوفيق

وأعود لأقول بأن هذا ليس ترجيحاً مني في المسألة، بل بيان لوجه ومأخذ هذا القول في هذا النص المسؤول عنه، والله أعلم.
__________________
أخوكم: (أبو يوسف التواب)



أبوبكر بن سالم باجنيد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 06-08-2010, 07:24 AM   #6
خليل الفائدة
:: متـابـــع ::
 
افتراضي رد: وسط بين طرفين في (تغطية المرأة وجهها)

بارك الله فيك شيخَنا الفاضل .

كلامٌ جميل ، وفِقْهٌ عال .

وفقك الله ، وزادكَ من أفضالِه وإفضاله .

__________________
فكيفَ تقيكَ من بَرْدٍ خِيـامٌ ** إذا كانتْ ممزَّقةَ الرّواقِ ؟!



خليل الفائدة غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الموضوعات المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الملتقى مشاركات آخر مشاركة
الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها عماد حامد عباس الملتقى المفتوح 40 01-05-2010 02:19 PM
محاولة للنظر في مآخذ النزع بين أهل العلم في مسألة "تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب" فؤاد بن يحيى الهاشمي ملتقى التقارير العلمية؛ والنتائج الفقهية 4 05-02-2010 10:53 AM
وسط بين طرفين في (لباس المرأة المسلمة وزينتها) أبوبكر بن سالم باجنيد ملتقى أدب الخلاف، وقانون الجدال 9 02-02-2010 12:40 PM
بحوث لطلبة العلم : النظر في الاستدلال بالإجماع العملي على وجوب تغطية وجه المرأة د / ربيع أحمد ( طب ). ملتقى فقه الأصول 29 18-07-2008 12:09 AM
بحوث لطلبة العلم : النظر في مقولة الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتن د / ربيع أحمد ( طب ). ملتقى فقه الأصول 6 23-03-2008 10:24 PM

tags|xml|rss|external.php|sitemap.php|rss2

جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن 07:46 PM.


Web Page Hit Counters

Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة © لإدارة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية
﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾
[آل عمران:98]