أهدافنـــا طموحنــا ميثاق التسجيـــل اتصل بنـــا
رسالة الملتقىسياسية الملتقىالمشرفون على الملتقىتنبيه حول المسائل الشائكةماذا قالوا عن الملتقى
التقارير العلميةالنشرات الشهريةاللقاءات الدورية
المواضيع المتميزة
قواعد البيانات البحثية
الدورة العلميةدورة الشيخ أحمد المقرمي
درس الحنابلةصفة الصلاة

العودة   ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية > • الملتقى الأصولي : > ملتقى فقه السياسة الشرعية > ملتقى فقه الأقليات المسلمة


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2009, 09:05 PM   #1
:: متـابـــع ::
 
افتراضي كلمة في نكاح كتابيات زماننا !

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فليس من الغريب اليوم أن ترى شخصا ممن ورثوا الإسلام, ممن يعد العدة ليدفن في أحد مقابر باريس أو روتيردام أو بروكسيل أو برشلونة!يمشي مع زوجة له شقراء نصرانية.
فإن سئل قال : هي كتابية, وزواجنا بالكتابيات حلال!
هنا ينتهي علمهم بأحكام الشريعة غالبا إلا من رحم الله! والذي يخفى عليهم وعلى جملة الورثة... أن الأمر ليس على إطلاقه ...وليس بهذه السذاجة.
فقد روى الطبري (2/378) وسعيد بن منصور (1/224) وابن أبي شيبة (3/474) وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائله (2/321)والجصاص في أحكام القرآن(3/323)عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : (تزوج حذيفة يهودية, فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه :أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام, ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن) وهذا إسناد صحيح.
ورواه عبد الرزاق (6/78)عن معمر عن قتادة بلفظ ( طلقها فإنها جمرة. قال: أحرام هي؟ قال :لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله, حتى إذا كان بعد ذلك طلقها)
ويشهد لقول عمر قوله تعالى في سورة المائدة: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ).والإحصان هنا على قول الجمهور العفاف.لقوله تعالى : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا).
قال ابن كثير في تفسيره (1/258): (قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني)
وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/16): (ما روي عن ابن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه محرما وإنما فيه عنه الكراهة)
ومما غفل عنه أغلب أو جل أو أكثر المسلمين أنه وإن كان الإجماع على جواز نكاح الكتابية مستندا إلى كتاب الله تعالى - وقد روي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة ابنة الفرافصة الكلبية النصرانية وأسلمت على يديه كما عند البيهقي في الكبرى (7/172). وهي القائلة حين دخلوا على عثمان فقتلوه : ( إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيى الليل بركعة يجمع فيها القرآن) وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية من الشام كما في الكبرى للبيهقي أيضا. وتزوج حذيفة يهودية كما مر وكانت تحته حرتان مسلمتان عربيتان - فقد كره العلماء نكاحهن في بلاد الحرب, وبل حرم بعضهم ذلك اعتبارا للمقاصد الشرعية.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/496):
(لا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا, إذا لم تكن من نساء أهل الحرب !
فإن كن حربيات, فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن, لأن المقام له ولذريته بدار الحرب حرام علي.
ومن تزوج بدار الحرب فقد رضي المقام بها .
أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قالا: حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن المسعودي عن الحكم بن عتبة قال قلت لإبراهيم أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما؟ قال: لا .قال الحكم: وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب محرم نكاحهن في بلادهن. فذكرت ذلك لإبراهيم فصدق به وأعجبه.
قال أبو عمر: أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم, أدرك عمر بن الخطاب. فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس, ويفتي في حياتهما, ويستفتى في خلافة معاوية, قيل اسمه قيس بن ثعلبة .
واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال, إلا أنهم يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء .
وقال سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير في المرأة من أهل الكتاب حربية تدخل أرض العرب: لا تنكح إلا أن تظهر السكنى بأرض العرب قبل أن تخطب, وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.) اهـ
قلت: والكتابية في بلدها يغلب عليها اتخاذ الخدن والزنا والله أعلم.وما كره لأجله مالك وغيره الزواج بالكتابية في دار الحرب صار اليوم مصيبة قائمة بنفسها لا تحتاج إلى من يخوف منها.. وتأملوا إن شئتم حال السناتور الأمريكي أوباما المرشج الديمقراطي للسكنى بالبيت الأبيض! والعاقل من اتعظ بغيره.

من مواضيعي في الملتقى



طارق الحمودي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 27-01-2009, 05:25 PM   #2
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

ألا ترى معي يا شيخنا الجليل طارق الحمودي أنك جانبت منهجك الظاهري هنا !!!

من مواضيعي في الملتقى



واحد من أهل الظاهر غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 28-01-2009, 12:32 AM   #3
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

إن كنت تقصد أنني جانبت الدليل وأخذت بأقوال الفقهاء دون حجة فأظنك ظلمتني أخي الحبيب ولا بأس إن شاء الله تعالى
أما أن نكاح الكتابية الحربية في بلادها فهو حكت تبع لحكم إقامة المسلم في بلاد الحرب وأنت إن شاء الله تعالى تعرف أصل الحكم في المسألة
وأنت تعرف أيضا أن الله تعالى يقول: قو أنفسكم وأهليكم نار . فهل يحقق هذه الآية من تزوج بكتابية في بلادها وهو يعرف أن لازم ذلك ضياع الولد وعدم تمكن الوالد من وقايته من عذاب النار يوم القيامة
وإطلالة سريعة على حال الأزواج المسلمين في بلاد الكفر يعرف ما أقصد وأنا خبير بذلك فأنا أؤم وأخطب الجمعة في مدينة سبتة واعرف ما الذي يحصل......!!!

من مواضيعي في الملتقى



طارق الحمودي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 31-12-2009, 11:38 PM   #4
:: مطـَّـلـع ::
 
افتراضي

حاليا اليهودي عند اليهود هو من أمه يهودية!!!!!
لذلك يلزم على علماء الأمة التدخل حتى لا يصبح في المستقبل من أبنائنا حاخامات!!!!

من مواضيعي في الملتقى



طارق موسى محمد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

tags|xml|rss|external.php|sitemap.php|rss2

جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن 06:43 PM.


Web Page Hit Counters

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة © لإدارة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية
﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾
[آل عمران:98]