أهدافنـــا طموحنــا ميثاق التسجيـــل اتصل بنـــا
رسالة الملتقىسياسية الملتقىالمشرفون على الملتقىتنبيه حول المسائل الشائكةماذا قالوا عن الملتقى
التقارير العلميةالنشرات الشهريةاللقاءات الدورية
المواضيع المتميزة
مباركة بدخول شهر رمضان
للتسجيل
قواعد البيانات البحثية
الدورة التطبيقية في صناعة البحث العلمي دروس الفقه الشافعي
درس الحنابلةصفة الصلاة
العودة   ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية > • الملتقى الأصولي : > ملتقى فقه السياسة الشرعية > ملتقى فقه الأقليات المسلمة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2008, 12:18 AM   #1
محمد بن فائد السعيدي
:: الفريق العلمي ::
 
افتراضي حكم إرث المال المكتسب من ربا ونحوه

السؤال:

إذا قام والد زوجتي بأخذ قرض ربوي اشترى منه شقة، فما حكم ميراث زوجتي لتلك الشقة؟ علما بأن والدها قد سدد القرض؟ وكذلك ما حكم إرث سيارة تم شراؤها بالتقسيط عن طريق بنك ربوي؟

الجواب:

الحمد لله

من اقترض قرضاً ربوياً ، ثم اشترى به عقاراً ، فإنه إذا مات ، صار العقار من جملة تركته التي تورث عنه، وقد أثم بتعامله الربوي .

ما حَرُمَ لكسبه فهو حرام على الكاسب مثل الربا، فإذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته . أما ما حُرِّم لعينه كالخمر فذلك حرام على الناقل ومن ينتقل إليه . وكذلك ما كان محرماً قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب والمسروق . فلو أن إنساناً سرق مالاً ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه وإلا تصدق به عنه

وأفتت اللجنة الدائمة فيمن بنى منزلا بقرض ربوي أنه تلزمه التوبة والاستغفار ، ولا يلزمه هدم المنزل، بل ينتفع به بالسكنى وغيرها.


جهة الإفتاء: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

__________________
تَعَلَّمِ العلم واعمل ما استطعت به ......لا يلهينك عنه اللهو والجدلُ.
وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا......... إياك إياك أَنْ يَعْتَادَكَ الْمَلَلُ

( محمد بن أبي علي الأصبهاني-يرحمه الله)<O></O><O></O>
<O></O>



محمد بن فائد السعيدي غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 31-12-2009, 10:41 PM   #2
طارق موسى محمد
:: مشارك ::
 
افتراضي

جزاك الله خيرا
ولكن هل يخفف عن الميت فيما لو تصدقنا أو عملنا شيئا؟؟؟



طارق موسى محمد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 04:56 PM   #3
دعاء مازن عبد
:: متخصص ::
 
افتراضي

هل تدخل هذه المسالة تحت قاعدة تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل الماهيه



دعاء مازن عبد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 25-04-2010, 07:40 AM   #4
عبد العزيز محمد أحمد
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دعاء مازن عبد مشاهدة المشاركة
هل تدخل هذه المسالة تحت قاعدة تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل الماهيه
من قال بهذه القاعدة وفي أي كتاب وما معناها وهل هناك أمثلة عليها _ربنا يرض عنك



عبد العزيز محمد أحمد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 25-04-2010, 12:00 PM   #5
أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
 
افتراضي

رقم الفتوى : 45418

عنوان الفتوى : حكم وراثة المال الحرام

تاريخ الفتوى : 21 محرم 1425

السؤال

لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات ( علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.

فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

__________________
أخوكم: (أبو يوسف التواب)



أبوبكر بن سالم باجنيد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 25-04-2010, 12:00 PM   #6
أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
 
افتراضي

رقم الفتوى : 45418

عنوان الفتوى : حكم وراثة المال الحرام

تاريخ الفتوى : 21 محرم 1425

السؤال

لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات ( علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.

فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

__________________
أخوكم: (أبو يوسف التواب)



أبوبكر بن سالم باجنيد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 25-04-2010, 12:06 PM   #7
أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
 
افتراضي

قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ...

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 )

__________________
أخوكم: (أبو يوسف التواب)



أبوبكر بن سالم باجنيد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
قديم 25-04-2010, 02:52 PM   #8
عبد العزيز محمد أحمد
:: متـابـــع ::
 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دعاء مازن عبد مشاهدة المشاركة
هل تدخل هذه المسالة تحت قاعدة تغير سبب الملك يقوم مقام تبدل الماهيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوبكر بن سالم باجنيد مشاهدة المشاركة
قال شيخ الإسلام رحمه الله - وسئل عن مرابٍ خلَّف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله ، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أو لا ؟ - :

أما القدْر الذي يعلم الولد أنه رباً : فيخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن ، وإلا يتصدق به ، والباقي : لا يحرم عليه .
لكن القدر المشتبه : يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء ديْن أو نفقة عيال ...

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 )
ممتاز أحسنت _جزاك ربي الجنة _هل من نقولات أخري _يافاضل



عبد العزيز محمد أحمد غير حاضر الآن   رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على الموضوعات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الموضوعات المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الملتقى مشاركات آخر مشاركة
كن مثل طعم الماء طالبة ماجستير ملتقى استراحة الأعضاء 2 20-04-2010 07:36 PM
حماية رأس المال في الفقه الإسلامي فؤاد بن يحيى الهاشمي ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية 2 13-12-2009 05:10 PM
حماية رأس المال في الفقه الإسلامي لـ د. يوسف الشبيلي فؤاد بن يحيى الهاشمي ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية 0 08-04-2009 07:56 AM
أزمة أسواق المال العالمية فؤاد بن يحيى الهاشمي ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية 3 26-03-2009 09:59 PM
كتابات في قضايا المال والأعمال عامر الدوسري ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية 11 05-07-2008 08:58 AM

tags|xml|rss|external.php|sitemap.php|rss2

جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن 07:12 PM.


Web Page Hit Counters

Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة © لإدارة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية
﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾
[آل عمران:98]

للمراسلة mmf.4@hotmail.com